في الغريم إلى أجل يؤخذ منه حميل أو رهن بالقضاء قبل محل الأجل قلت : أرأيت إن ؟ أخذت منه حميلا قبل محل الأجل ، على أن يوفيني قبل محل الأجل
قال : لا بأس بذلك ; لأنه لا تهمة ههنا وكذلك الرهن .
قلت : وكذلك إن أعطاني حميلا أو رهنا قبل محل الأجل على أن يعطيني حقي عند محل الأجل ، أيجوز هذا أم لا ؟
قال : لا بأس به .
قلت : أرأيت إن ؟ أخذت منه حميلا قبل محل الأجل ، وكان ديني [ ص: 113 ] عليه محله إلى سنة فأعطاني كفيلا بحقي إلى ستة أشهر
قال : هذا لا بأس به ; لأن هذا لا تهمة فيه . ألا ترى أنه عجل الدين الذي عليه قبل محل الأجل ، وزاد مع ذلك حمالة هذا الرجل ؟ فلا بأس بذلك .