الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الغريم إلى أجل يؤخذ منه حميل أو رهن بالقضاء قبل محل الأجل قلت : أرأيت إن أخذت منه حميلا قبل محل الأجل ، على أن يوفيني قبل محل الأجل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا بأس بذلك ; لأنه لا تهمة ههنا وكذلك الرهن .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك إن أعطاني حميلا أو رهنا قبل محل الأجل على أن يعطيني حقي عند محل الأجل ، أيجوز هذا أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا بأس به .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أخذت منه حميلا قبل محل الأجل ، وكان ديني [ ص: 113 ] عليه محله إلى سنة فأعطاني كفيلا بحقي إلى ستة أشهر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا لا بأس به ; لأن هذا لا تهمة فيه . ألا ترى أنه عجل الدين الذي عليه قبل محل الأجل ، وزاد مع ذلك حمالة هذا الرجل ؟ فلا بأس بذلك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية