في الحميل يأتي بالغريم بعد محل الأجل قبل أن يقضي على الحميل بالمال قلت : أرأيت إن ؟ قال : يقيم البينة أنه قد وافاه به وإلا غرم المال . قلت لرجل أنا كفيل لك بفلان إلى غد ، فإن لم أوافك به ، فأنا ضامن للمال فمضى الغد فقلت : قد وافيتك به . وقال : لم توافني به
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا رأيي .
قلت : فإن ؟ وافاه بعد ذلك قبل أن يحكم السلطان عليه
قال : ذلك له جائز ، ويبرأ من المال ولا يكون عليه غرم . سحنون : وكذلك يقول غيره من الرواة .