في كفالة المرأة البكر التي قد عنست ورضي حالها قلت : أرأيت أم لا ؟ الجارية البكر التي قد بلغت وعنست في أهلها تكفلت بكفالة ، أيجوز ذلك
قال : قال : في هبتها وصدقتها : لا تجوز إذا كانت بكرا وإن كانت قد عنست ، فكذلك كفالتها في هذا . مالك
قلت : لم لا يجوز ذلك ؟
قال : لأن بضعها بيد أبيها .
قلت : أليس قد كان مرة يقول : إذا عنست جاز أمرها ؟ مالك
قال : لم أسمعه أنا قط ، ولكن وجدته في كتاب عبد الرحيم .