الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيمن ارتهن رهنا فاستحق بعضه والرهن مشاع غير مقسوم قلت : أرأيت إن ارتهنت دابة أو دارا أو ثيابا ، فاستحق نصف ما في يدي من الرهن ، والرهن مشاع غير مقسوم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يكون ما بقي في يديك رهنا بجميع حقك عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان ثوبا فاستحق نصفه ، فقال المستحق : أنا أريد أن أبيع حصتي ؟ قال : يقال للمرتهن وللراهن : بيعا معه . ثم يكون نصف الثمن رهنا في يدي المرتهن .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن قال الذي استحق : لا أبيع وأنا أدعه بحاله بيننا فضاع الثوب . كم يذهب من الدين ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إن كان في يدي المرتهن حتى ضاع ، ضمن نصف قيمته للراهن .

                                                                                                                                                                                      قال : وإن كان الراهن والمرتهن قد وضعاه على يدي المستحق ، أو على يدي غيره فلا ضمان على المرتهن ، والدين كما هو ، بحاله على الراهن .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية