قال : وقال لي  مالك    : في الخفين يقطعهما أسفل من الكعبين المحرم وغيره  لا يمسح عليهما من أجل أن بعض مواضع الوضوء قد ظهر . 
قال : وقال  مالك  في رجل لبس خفيه على طهر ثم أحدث فمسح على خفيه ثم لبس خفين آخرين فوق خفيه أيضا فأحدث  ؟ 
قال : يمسح عليهما عند  مالك  ، قال ابن القاسم    : لأن الرجل إذا توضأ فغسل رجليه ولبس خفيه ثم أحدث فمسح على خفيه ولم ينزعهما : فيغسل رجليه ، قال : فإذا لبس خفين على خفين وقد مسح على الداخلين فهو قياس القدمين والخفين . 
قال : وقال  مالك    : في الرجل يلبس الخفين على الخفين  ؟ 
قال : يمسح على الأعلى منهما . 
				
						
						
