قال ابن القاسم    : كان يقول  مالك  في الجوربين يكونان على الرجل وأسفلهما جلد مخروز وظاهرهما جلد مخروز  أنه يمسح عليهما . قال : ثم رجع فقال : لا يمسح عليهما . 
قلت : أليس هذا إذا كان الجلد دون الكعبين ما لم يبلغ بالجلد الكعبين ؟ 
قال : وقال  مالك    : وإن كان فوق الكعبين فلا يمسح عليهما . 
قلت : فإن لبس جرموقين على خفين  ما قول  مالك  في ذلك ؟ 
قال : أما في قول  مالك  الأول إذا كان الجرموقان أسفلهما جلد حتى يبلغا مواضع الوضوء مسح على الجرموقين ، فإن كان أسفلهما ليس كذلك لم يمسح عليهما وينزعهما ويمسح على الخفين وقوله الآخر لا يمسح عليهما أصلا وقوله الأول أعجب إلي إذا كان عليهما جلد كما وصفت لك . 
قال ابن القاسم    : وإن نزع الخفين الأعليين اللذين مسح عليهما ثم مسح على الأسفل مكانه أجزأه ذلك وكان على وضوئه ، فإن أخر ذلك استأنف الوضوء مثل الذي ينزع خفيه يعني وقد مسح عليهما فإن غسل رجليه مكانه أجزأه ذلك وكان على وضوئه فإن أخر ذلك استأنف الوضوء ، قال : وليس يأخذ  مالك  بحديث  ابن عمر  في تأخير المسح . 
				
						
						
