في الرهن في الصرف واختلاف الراهن والمرتهن قلت : أرأيت إن صرفت عند رجل دراهم بدنانير ، فقبضت الدراهم وأعطيته بالدنانير رهنا فضاع الرهن عنده بعدما افترقنا وهو مما يغيب عليه وجهلنا السنة في ذلك ، أيكون عليه ضمان الرهن ؟
قال : نعم في رأيي ; ألا ترى أن من اشترى بيعا فاسدا ضمن ذلك إن ضاع عنده عند مالك ؟ فكذلك الرهن والرهن أيضا لم يقبضه إلا على الضمان فعليه غرمه .
قلت : وأي شيء يكون غرم هذا الرهن ، الدنانير التي وجبت عليه في الدراهم التي أخذ ، أو قيمة الرهن وترد الدراهم ؟
قال : إن كان قيمة الرهن والدراهم سواء فلا شيء ، عليه وإن كان في الدراهم فضل أو قيمة الرهن تراد الفضل بينهما .


