قلت : أرأيت لو أن لي على رجل دينا ، فأخذت به منه رهنا فأوفاني حقي ، فضاع الرهن عندي بعد ما أوفاني حقي ، ممن الضياع ؟
قال : أنت ضامن للرهن عند مالك حتى ترده .
قلت : أرأيت الرهن في قول مالك ، أهو بما فيه ؟
قال : لا ، ولكن المرتهن ضامن لجميع قيمة الرهن .
قال سحنون : قال ابن وهب : وهو قول علي بن أبي طالب ، وهو أيضا قول عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وابن شهاب .
قال سحنون : وإنما كتبت هذا حجة على من قال : إن الرهن بما فيه .


