[ ص: 145 ] فيمن رهن رهنا قيمته مائة فقال المرتهن ارتهنته منك بمائة وقال الراهن رهنتكه بخمسين القول قول من قلت أرأيت إن ارتهنت رهنا قيمته مائة دينار ، فقال المرتهن : ارتهنته بمائة دينار ، وقال الراهن : بل رهنتكه بخمسين ؟
قال مالك : القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن .
قلت : فإن ادعى أكثر من قيمة الرهن ؟
قال : لا يصدق المرتهن ، وعلى الراهن اليمين ، فإذا حلف برئ مما زاد على قيمة الرهن وأدى قيمة رهنه وأخذ رهنه إن أحب ، وإلا فلا سبيل له إلى رهنه .
قلت : فإن ضاع الرهن عند المرتهن فاختلفا في قيمة الرهن ؟ .
قال : يتواصفانه ويكون القول في الصفة فيما رهن به قول المرتهن مع يمينه ، ثم يدعى لتلك الصفة المقومون ، ويكون القول فيما رهن به الرهن قول المرتهن إلى مبلغ قيمة هذه الصفة ، وهذا قول مالك .


