قلت : أرأيت في قول المكاتب أيجوز له أن يرهن ولده أو أم ولده ؟ مالك
قال : قال : إن خاف العجز جاز له أن يبيع أم ولده ، وليس له أن يبيع ولده وإن خاف العجز ، فأراه إن خاف العجز جاز له أن يرهن أم ولده ، وليس له أن يرهن ولده مثل قول مالك في البيع . مالك