قلت : أرأيت لو أن ؟ رجلا أعتق عبده ، ولا مال له ، وعلى السيد دين ، فأراد الغرماء بيع العبد فقال العبد : خذوا دينكم مني ولا تردوني في الرق ، أو قال لهم أجنبي من الناس : خذوا دينكم مني [ ص: 159 ] ولا تردوا العبد في الرق
قال : قال : في مالك قال : قال العبد يجني الجناية فيعتقه سيده بعد ما جنى ، فيريد أهل الجناية أن يأخذوا السيد بالجناية ، ويأخذوا منه قيمة الجناية ، فيقول السيد : ما أردت ذلك ، وما ظننت أن ذلك علي ، وما أردت أن أتحمل الجناية ويحلف على ذلك . : يرد عتق العبد ، إلا أن يكون للعبد مال فيدفعه العبد في ذلك ، أو يجد أحدا يؤدي ذلك عنه يعجل ذلك ، فإنه يخرج حرا ولا يكون لهم أن يردوه في الرق ، فكذلك مسألتك . مالك