في الرجل يستعير السلعة ليرهنها قلت : أرأيت ، أيجوز ذلك في قول الرجل يستعير السلعة ليرهنها ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن ؟ استعرتها لأرهنها ، فرهنتها فضاعت عند المرتهن وهي مما يغيب عليها المرتهن
قال : قال ، في مالك : إن الراهن إن لم يؤد الدين باعه المرتهن في حقه إذا حل الأجل ، واتبع المعير المستعير بما أدى عنه من ثمن سلعته دينا عليه . وقال رجل يرتهن متاعا لغيره وقد أعيره ليرهنه في ضمانها : إنها إذا هلكت ، أن للمعير أن يتبع المستعير بقيمتها دينا عليه . قال : وأما كل ما لا يغيب عليه فإنه ضمان على من استعاره ليرهنه ، فرهنه ، ولا على من كان في يديه ، ولا يتبع من أعاره الذي استعاره منه بشيء من قيمته مالك