في رجل رهن عبدا ثم أقر أنه لغيره وفي العبد يكون رهنا فيجني جناية قلت : أرأيت إن ، أيجوز في قول رهنت عبدا فأقررت أنه لغيري أم لا ؟ مالك
قال : لا يجوز إقرارك في هذا .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : لا أقوم على حفظه الآن .
قلت : أرأيت ما في قول جنى العبد عند المرتهن ، أيلزم المرتهن من ذلك شيء أم لا ؟ مالك
قال : لا يلزم المرتهن من ذلك شيء عند . مالك
قلت : فإن كان موسرا فأقره الذي أقر له رهنا فهو بحاله إلى أجله ، وإن أبى إلا أخذه وعجل للمرتهن حقه ؟
قال : نعم ، وإن كان المقر معسرا لم يجز إقراره على المرتهن ، وكان المقر له بالخيار ، إن شاء ضمن الراهن قيمته واتبعه بها ، وإن شاء وقف . فإن أفاد الراهن مالا ، أخذ عبده وقضى المرتهن حقه ، وإن لم يفد مالا حتى يحل الأجل ويباع في الدين ويقضي المرتهن ثمنه . فإن شاء أخذه من الراهن أو قيمته يوم نقد وإن شاء أخذ منه ثمنه الذي قضى عن نفسه إن أفاد يوما مالا .