الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في رجل رهن عبدا ثم أقر أنه لغيره وفي العبد يكون رهنا فيجني جناية قلت : أرأيت إن رهنت عبدا فأقررت أنه لغيري ، أيجوز في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز إقرارك في هذا .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أقوم على حفظه الآن .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت ما جنى العبد عند المرتهن ، أيلزم المرتهن من ذلك شيء في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يلزم المرتهن من ذلك شيء عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان موسرا فأقره الذي أقر له رهنا فهو بحاله إلى أجله ، وإن أبى إلا أخذه وعجل للمرتهن حقه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، وإن كان المقر معسرا لم يجز إقراره على المرتهن ، وكان المقر له بالخيار ، إن شاء ضمن الراهن قيمته واتبعه بها ، وإن شاء وقف . فإن أفاد الراهن مالا ، أخذ عبده وقضى المرتهن حقه ، وإن لم يفد مالا حتى يحل الأجل ويباع في الدين ويقضي المرتهن ثمنه . فإن شاء أخذه من الراهن أو قيمته يوم نقد وإن شاء أخذ منه ثمنه الذي قضى عن نفسه إن أفاد يوما مالا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية