فيمن رهن جلود السباع والميتة قلت : أرأيت ؟ جلود الميتة إذا دبغت ، أو جلود السباع إذا كانت ذكية ، أيجوز أن يرهنها الرجل
قال : أما جلود الميتة فلا يجوز أن يرهنها الرجل ; لأنه لا يجوز بيعها عند وإن دبغت . وأما مالك عند جلود السباع إذا كانت ذكية فلا بأس ببيعها ، فأرى أنه لا بأس برهنها . مالك
قلت : دبغت أو لم تدبغ ؟ إذا كانت جلود السباع ذكية ; جاز البيع فيها والرهن
قال : نعم ، وكذلك قال في الصلاة بها ، والبيع والرهن عندي مثل ذلك . مالك
قلت : لم لا تجيز جلود الميتة في الرهن وإن كنت لا تجيز بيعها ، بمنزلة ما أجزت في الزرع قبل أن يبدو صلاحه ، والثمرة قبل أن يبدو صلاحها في الرهن في قول ، ومالك لا يجيز هذا في البيع ؟ وما فرق بين جلود الميتة وهذا ؟ مالك
قال : لأن الثمرة والزرع قد يحل بيعهما يوما ما إذا أزهت ، وجلود الميتة لا يحل بيعها عند على حال من الحالات ، فهذا فرق ما بينهما . مالك