[ ص: 162 ] في المقارض يشتري بجميع مال القراض عبدا ثم يشتري آخر فيرهن الأول وفي الرجل يرهن الجارية فيطؤها المرتهن قلت : في قول أرأيت المقارض ، أيجوز له أن يشتري بالدين على المقارضة ؟ مالك
قال : لا .
قلت : فإن ، أيجوز أم لا ؟ وهل ترى أنه اشترى بالدين ; لأن جميع مال المضاربة قد نقده في العبد الأول ؟ اشترى بجميع مال المقارضة عبدا ، ثم اشترى عبدا آخر بألف درهم ، فرهن العبد الذي اشتراه بمال المقارضة مكان هذا العبد
قال : لا أرى أن يجوز ذلك .
قلت : أرأيت إن ، أيجوز هذا ؟ قال له رب المال : اشتر على المقارضة بالدين
قال : هذه مقارضة لا تحل ، قال مالك ابن القاسم : ولا ينبغي له هذا ; لأنه لو جاز هذا جاز أن يقارض الرجل الرجل بغير مال ; ألا ترى أنه لما قال له ما اشتريت به من دين فهو على القراض ، فهو كرجل قارض على غير مال ، فهذا لا يجوز قلت : أرأيت إن في قول أعرت رجلا سلعة ليرهنها ، وأمرته أن يرهنها بكذا وكذا درهما ، فرهنها بطعام ولم يرهنها بدراهم ، أتراه مخالفا ؟ وتراه ضامنا ؟ مالك
قال : نعم .