الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيمن رهن جلود السباع والميتة قلت : أرأيت جلود الميتة إذا دبغت ، أو جلود السباع إذا كانت ذكية ، أيجوز أن يرهنها الرجل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أما جلود الميتة فلا يجوز أن يرهنها الرجل ; لأنه لا يجوز بيعها عند مالك وإن دبغت . وأما جلود السباع إذا كانت ذكية فلا بأس ببيعها عند مالك ، فأرى أنه لا بأس برهنها .

                                                                                                                                                                                      قلت : إذا كانت جلود السباع ذكية ; جاز البيع فيها والرهن دبغت أو لم تدبغ ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، وكذلك قال مالك في الصلاة بها ، والبيع والرهن عندي مثل ذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم لا تجيز جلود الميتة في الرهن وإن كنت لا تجيز بيعها ، بمنزلة ما أجزت في الزرع قبل أن يبدو صلاحه ، والثمرة قبل أن يبدو صلاحها في الرهن في قول مالك ، ومالك لا يجيز هذا في البيع ؟ وما فرق بين جلود الميتة وهذا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن الثمرة والزرع قد يحل بيعهما يوما ما إذا أزهت ، وجلود الميتة لا يحل بيعها عند مالك على حال من الحالات ، فهذا فرق ما بينهما .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية