قلت : أرأيت إن ، أيقام علي الحد في قول ارتهنت أمة فوطئتها فولدت مني ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : ويكون الولد رهنا معها في قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : ولا يثبت نسب الولد من المرتهن في قول ؟ مالك
قال : نعم ، لا يثبت نسبه عند . مالك
قلت : أرأيت في قول السيد ، هل يكون له على المرتهن مهر مثلها ، مع الحد الذي عليه إن كانت طاوعته الجارية أو أكرهها ؟ مالك
قال : إنما على الرجل في قول إذا أكره جارية رجل فوطئها ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا .
قلت : أرأيت هذا في قول الذي وطئ الجارية فولدت وهي رهن عنده ، إن اشتراها أو اشترى ولدها أيعتق عليه ولدها أم لا ؟ مالك
قال : لا يعتق عليه ; لأنه لم يثبت نسبه منه .