الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن ارتهنت أمة فوطئتها فولدت مني ، أيقام علي الحد في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : ويكون الولد رهنا معها في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولا يثبت نسب الولد من المرتهن في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، لا يثبت نسبه عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت السيد ، هل يكون له على المرتهن مهر مثلها في قول مالك ، مع الحد الذي عليه إن كانت طاوعته الجارية أو أكرهها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إنما على الرجل في قول إذا أكره جارية رجل فوطئها ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت هذا الذي وطئ الجارية فولدت وهي رهن عنده ، إن اشتراها أو اشترى ولدها أيعتق عليه ولدها في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يعتق عليه ; لأنه لم يثبت نسبه منه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية