[ ص: 144 ] قال : وقال  مالك    : والمرأة في المسح على الخفين والرأس بمنزلة الرجل  سواء في جميع ذلك إلا أنها إذا مسحت على رأسها لا تنقض شعرها . 
قلت : أرأيت من توضأ فلبس خفيه ثم أحدث فمسح عليهما ثم لبس خفين آخرين فوق خفيه هل تحفظ عن  مالك  أنه يمسح على هذين الظاهرين أيضا ؟ 
قال : لا أحفظه عن  مالك  ولكن لا أرى أن يمسح عليهما ، ويجزئه المسح على الداخلين ، قال : ومثل ذلك أنه إذا توضأ أو غسل رجليه ثم لبس خفيه لم يكن عليه أن يمسح على خفيه . 
				
						
						
