فيمن اغتصب جارية فباعها من رجل فماتت عند المشتري فأتى سيدها قلت : أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل جارية ، فباعها من رجل فماتت عند المشتري فأتى سيدها  ، ما يكون له في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : ليس لسيدها على هذا الذي اشتراها قليل ولا كثير ; لأنها قد ماتت وتكون لسيدها على الذي اغتصبها قيمتها يوم غصبها إن أحب ، وإن أراد أن يمضي البيع ويأخذ الثمن الذي باعها به الغاصب فذلك له . 
قلت : فهل يكون له أن يضمن الغاصب قيمة الجارية يوم باعها في قول  مالك  ؟ 
قال : لا . 
قلت : ولم أجزت له أن يجيز بيع الغاصب الجارية بعد موتها ، وإنما يقع البيع الساعة حين يجيز سيدها البيع والجارية ميتة ، وبيع الموتى لا يحل ؟ 
قال : ليس هذا بيع الموتى ، إنما هذا رجل أخذ ثمن سلعته ، ولا يلتفت في هذا إلى حياتها ولا إلى موتها إذا رضي أن يأخذ الثمن الذي بيعت به ، وهو قول  مالك    . 
				
						
						
