فيمن اغتصب جارية من رجل فباعها فاشتراها رجل وهو لا يعلم بالغصب فقتلت عنده فأخذ لها أرشا ثم قدم سيدها قلت : أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل جارية ، فباعها في سوق المسلمين فاشتراها رجل وهو لا يعلم أنها مغصوبة ، فقتلت عنده فأخذ لها أرشا ، ثم قدم سيدها فاستحقها  ؟ 
قال : سيدها مخير في قول  مالك  ، إن شاء أخذ قيمتها من الغاصب يوم غصبها ، وإن شاء أخذ الثمن الذي باعها به الغاصب . 
قال ابن القاسم    : وأنا أرى أن لسيدها أيضا ، إن شاء أن يأخذ من المشتري العقل الذي أخذه من الذي قتل الجارية ، يرجع المشتري إن أخذ السيد منه ذلك العقل على البائع بالثمن . 
قلت : فإن كان المشتري هو نفسه قتلها ، فأراد سيد الجارية حين استحقها أن يضمنه قيمة جاريته ; لأنه هو  [ ص: 171 ] الذي قتلها  ؟ 
قال : ذلك له ، وما سمعته من  مالك    . 
قلت : فإن ضمنه قيمتها لقتله إياها ، أترده على بائعه بالثمن ؟ 
قال : نعم . 
قال : وإنما قلت لك : إنه يضمن ; لأن  مالكا  قال فيمن ابتاع طعاما في سوق المسلمين أو ثيابا ، فأكل الطعام أو لبس الثياب ، فاستحق ذلك رجل : إن المستحق يأخذ من المشتري طعاما مثله ، ويأخذ منه قيمة الثياب ، وكذلك قتله الجارية ، وإنما يوضع عنه موتها ; لأنه أمر من الله تعالى يعرف ، والثياب والطعام كذلك أيضا ، لو جاءه أمر من الله يعرف فهلك ، لم يضمن المشتري قليلا ولا كثيرا . 
				
						
						
