فيمن اشترى جارية في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل قلت : أرأيت إن اشتريت جارية في سوق المسلمين فقطعت يدها أو فقأت عينها فاستحقها رجل ، أيكون له أن يأخذ الجارية ويضمنني ما نقصها  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك  في الثوب يشتريه الرجل في سوق المسلمين ، فيلبسه فيتغير من لبسه ثم يستحقه رجل : إنه يأخذه ويضمن المشتري ما نقص لبسه الثوب ، إلا أن يشاء أن يمضي البيع فذلك له ، فكذلك مسألتك في هذا مثل الثوب ، له أن يأخذ جاريته ويضمنك ما نقصها جنايتك . 
قلت : أرأيت مشتري الثوب إذا أخذ رب الثوب الثوب ، وأخذ منه ما نقصه اللبس ، أيرجع بالثمن على البائع في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
