غصب من رجل أمة قيمتها ألف درهم فباعها الغاصب بألف وخمسمائة قلت : أرأيت إن ، وإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن في قول اغتصب رجل من رجل أمة ، وقيمتها يوم اغتصبها منه ألف درهم ، فزادت قيمتها حتى صارت تساوي ألفين ، فباعها الغاصب بألف وخمسمائة فذهب بها المشتري فلم يعلم بموضعها ، أيكون لربها أن يضمن الغاصب أي القيمتين شاء ؟ مالك
قال : ليس له إلا قيمتها يوم غصبها أو الثمن .