قال : وقال في مالك : فإنه إن شاء ضمن المشتري قيمة الثوب يوم لبسه ، وإن شاء ضمن الغاصب قيمة الثوب يوم غصبه إياه ; لأن الثوب قد [ ص: 178 ] تلف ، وإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن . فالغاصب لا يشبه من اشترى ; لأن الغاصب لو أصابه عنده أمر من الله لكان ضامنا ، والمشتري لو أصابه عنده أمر من الله لم يكن له ضامنا فليس على الغاصب أكثر من قيمته يوم غصبه أو ثمنه ، ولو كان يكون عليه أكثر من قيمتها يوم غصبها ، لكان عليه قيمتها يوم ماتت إذا كانت أكثر من قيمتها يوم غصبها ، فليس عليه إذا ماتت في يديه أو فاتت إلا قيمتها يوم غصبها ، أو ثمنها إذا كان أخذ لها ثمنا . رجل غصب رجلا ثوبا فباعه ، فاشتراه رجل في سوق المسلمين فلبسه المشتري حتى أبلاه ، ثم جاء ربه فاستحقه