في الرجل يبتاع السلعة على أن يهب له البائع هبة فاستحق السلعة وقد فاتت الهبة قلت : أرأيت إن ؟ اشتريت من رجل سلعة ، على أن يهب لي البائع هبة أو يتصدق علي بصدقة
قال : لا بأس بذلك إذا كان الذي يهب لك أو يتصدق به عليك شيئا [ ص: 211 ] معروفا . قلت : فإن ؟ استحقت السلعة وقد فاتت الهبة
قال : يقسم الثمن - عند - على الهبة والسلعة التي اشتريت ، فيرجع المشتري على البائع بحصة السلع من الثمن - عند مالك - والهبة ههنا والصدقة ، إذا قال : أشتري منك هذه السلعة على أن تتصدق علي بكذا وكذا ، وتهب لي كذا وكذا ، فإنما وقع البيع - في قول مالك - على السلعة التي اشترى وعلى ما اشترط من الهبة والصدقة عند مالك ؟ مالك
قال : نعم .