[ ص: 217 ] شفعة الصغير قلت لابن القاسم : أرأيت في قول لو أن صبيا وجبت له الشفعة ، من يأخذ له بالشفعة ؟ مالك
قال : الوالد . قلت : فإن لم يكن له والد ؟
قال : فالوصي . قيل : فإن لم يكن له وصي ؟
قال : فالسلطان . قلت : فإن كان في موضع لا سلطان فيه ، ولا أب له ولا وصي ؟
قال : فهو على شفعته إذا بلغ .
قال : وهذا كله قول . قلت : فإن كان لهذا الصغير والد ، فلم يأخذ له بالشفعة ، ولم يترك حتى بلغ الصبي ، وقد مضى لذلك عشر سنين ، أيكون الصبي على شفعته إذا بلغ أم لا في قول مالك ؟ مالك
قال : ما سمعت من فيه شيئا ، ولا أرى للصغير فيه شفعة ; لأن والده بمنزلته . ألا ترى أن الصبي نفسه لو كان بلغ فترك أن يأخذ شفعته عشر سنين ، لكان ذلك قطعا لشفعته وكذلك مسألتك ; لأن والده بمنزلته . مالك