في أجل شفعة الغائب والحاضر قلت : أرأيت لو أن شفيعا علم بالاشتراء فلم يطلب شفعته سنة ، أيكون على شفعته  ؟ 
قال : وقفت  مالكا  على السنة فلم يره كثيرا ، ولم ير السنة مما تقطع به الشفعة . وقال : التسعة الأشهر والسنة قريب ، ولا أرى فيها قطعا للشفعة . 
قال : فقلت  لمالك    : فلو كان هذا الشفيع قد كتب شهادته في هذا الاشتراء ، ثم قام يطلب شفعته بعد ذلك ؟ 
قال  مالك    : وإن كان قد كتب شهادته ، فلا أرى في ذلك ما تقطع به شفعته . 
قال : ولم أسأله عن ما وراء ذلك . 
قال  مالك    : وأرى إن أخذ بالشفعة ، أن يستحلف ما كان وقوفه تركا للشفعة إذا تباعد هكذا . 
				
						
						
