في أجل شفعة الغائب والحاضر قلت : أرأيت لو أن ؟ شفيعا علم بالاشتراء فلم يطلب شفعته سنة ، أيكون على شفعته
قال : وقفت على السنة فلم يره كثيرا ، ولم ير السنة مما تقطع به الشفعة . وقال : التسعة الأشهر والسنة قريب ، ولا أرى فيها قطعا للشفعة . مالكا
قال : فقلت : فلو كان هذا الشفيع قد كتب شهادته في هذا الاشتراء ، ثم قام يطلب شفعته بعد ذلك ؟ لمالك
قال : وإن كان قد كتب شهادته ، فلا أرى في ذلك ما تقطع به شفعته . مالك
قال : ولم أسأله عن ما وراء ذلك .
قال : وأرى إن أخذ بالشفعة ، أن يستحلف ما كان وقوفه تركا للشفعة إذا تباعد هكذا . مالك