باب أخذ الشفعة الجد لابن ابنه وشفعة المكاتب وأم الولد قلت : في قول أيأخذ الجد للصبي بالشفعة إذا لم يكن له والد ولا وصي ؟ مالك
قال : لم أسمع من فيه شيئا إلا أني أرى ، أن يرفع ذلك إلى السلطان فينظر في ذلك . قلت مالك في قول والمكاتب وأم الولد ، ألهما الشفعة ؟ مالك
قال : نعم ، ألا ترى أن العبيد لهم الشفعة عند . مالك