باب أخذ الشفعة الجد لابن ابنه وشفعة المكاتب وأم الولد قلت : أيأخذ الجد للصبي بالشفعة إذا لم يكن له والد ولا وصي  في قول  مالك  ؟ 
قال    : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا إلا أني أرى ، أن يرفع ذلك إلى السلطان فينظر في ذلك . قلت والمكاتب وأم الولد ، ألهما الشفعة  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، ألا ترى أن العبيد لهم الشفعة عند  مالك    . 
				
						
						
