قلت : أرأيت إن في قول اشتريت شقصا من دار بثمن إلى أجل من الآجال ، فقال الشفيع : أنا آخذ الدار وأنقد الثمن ، لمن يكون هذا الثمن ؟ أللمشتري إلى الأجل أم للبائع ؟ والمشتري يقول : إنما الثمن علي إلى الأجل فلا أعجله . لمن يكون هذا الثمن قبل الأجل ؟ مالك
قال : قال في الرجل يبتاع الشقص من الدار إلى أجل : إن الشفيع إن كان مليا ، فله أن يأخذها إلى ذلك الأجل ، وإن لم يكن مليا فأتى بحميل ملي ثقة ، فذلك له في قول مالك . فأرى فيما سألت عنه ، أنه إنما يدفع الثمن إلى المشتري ليس إلى البائع ; لأن الثمن قد وجب للبائع على المشتري . وإنما يجب للمشتري الثمن على الشفيع . ألا ترى أن الشفيع إنما وجب عليه الثمن للمشتري ، والمشتري قد وجب عليه الثمن للبائع ، وقد قبض المشتري الدار ، وهو إن لم يكن قبض فليس له للبائع أن يمنعه قبض الدار . مالك