قلت : أرأيت إن في قول كان المشتري قد وهب ما اشترى من الدار فقدم الشفيع فقال : أنا آخذ بالشفعة . لمن يكون هذا الثمن ، للموهوب له أم للمشتري ؟ مالك
قال : للموهوب له ، ولا يشبه هذا ما استحق ، ولا ما كان حرا من العبيد ; لأن هذا حين وهبه ، قد علم أنه يؤخذ منه بالشفعة ، فكأنه إنما وهب له الثمن . والذي استحق إنما وهبه بعينه ، ولم يرد أن يهب له الثمن ، والحرية كذلك .