قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار مشتركة فباعها من غيره ، ثم باعها المشتري الثاني أيضا من غيره ، ثم قدم الشفيع ، أيكون له أن يأخذها بأي الأثمان شاء  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، له عند  مالك  أن يأخذها بأي ثمن شاء ، إن شاء بما اشتراها المشتري الأول ويفسخ ما كان بعد ذلك من بيوعهما ، وإن شاء أخذها بالبيع الثاني ويفسخ البيع الثالث ، وإن شاء أخذها بالبيع الثالث وتثبت البيوع كلها بينهم . 
				
						
						
