قلت : أرأيت المرأة إذا تزوجت على إبل بأعيانها فلم تقبضها حتى حال عليها الحول عند الزوج ثم قبضتها بعد الحول ؟ فقال : أرى عليها زكاتها لأنها لو ماتت ضمنتها ، وليس هذه مثل التي تغير أعيانها لأن التي ليست بأعيانها لم تجز فيها الزكاة لأنها لا تعرف وأنها مضمونة على الزوج ، وقد قال  مالك  في المرأة تتزوج بالعبد بعينه تعرفه ثم لا تقبضه حتى يموت العبد ، على من ضمانه  ؟ فقال : على المرأة . 
				
						
						
