قلت : أرأيت المرأة إذا تزوجت على دنانير فلم تقبضها حتى حال عليها الحول عند الزوج ثم قبضتها بعدما حال عليها الحول على الدنانير عند الزوج ، أعليها أن تزكيها إذا قبضتها أم تستقبل بها حولا من يوم قبضتها ؟
قال : بل تستقبل بها حولا من يوم قبضتها لأنها فائدة .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم .


