قلت : أرأيت إن في قول اشتريت شقصا من دارين صفقة واحدة ، وشفيع كل دار على حدة ، فسلم لي أحدهما الشفعة وأراد الآخر الأخذ بالشفعة ، فقلت له : خذ الصفقة كلها أو دع ، فقال : لا آخذ الذي أنا فيه شفيع ، أيكون ذلك له أم لا ؟ مالك
قال : قال لي : للشفيع أن يترك تلك التي لا شرك له فيها ; لأنه ليس بشفيع لها ويأخذ التي له فيها شرك ; لأنه شفيعها . مالك