ما جاء فيمن اشترى شقصا فوهبه ثم استحق بشفعة أو غيرها قلت : أرأيت لو أن . ألا ترى لو أن المشتري باع من غيره فهدمها المشتري الآخر ، أنه لا شيء للشفيع عليه من قيمة البناء ، إلا أن يكون الهادم باع شيئا من ذلك ، فبيعه على ما فسرت لك فيمن باع نقضا ؟ وكذلك الهبة في هذا ; لأن الموهوب له لم يكن غاصبا ، إنما هدم على وجه الهبة والاشتراء ، فلا [ ص: 227 ] شيء عليه إلا أن يكون باع شيئا من ذلك فيكون بحال ما وصفت لك ؟ قلت : وهذا كله قول رجلا اشترى دارا فوهبها لرجل فهدمها ، أو وهب نقضها لرجل فهدمه ، ثم أتى رجل فاستحق نصف الدار فقال : هذا والبيع سواء ؟ مالك
قال : قال لي : ذلك في المشتري ، فالموهوب له مثله . مالك