باب قلت : أرأيت إن كانت دار في يدي رجل ، فأقام رجل البينة أنه اشتراها من هذا [ ص: 230 ] الذي الدار في يديه ، وأقام الذي الدار في يديه البينة أنه اشتراها من هذا المدعي ؟ الدعوى في الدور
قال : إذا تكافأت البينتان في العدالة فهي للتي في يديه ، فإن لم تتكافأ العدالة قضي بالدار لأعدل البينتين .