قلت : أرأيت إن اشتريت دارا فبنيت فيها بيوتا أو قصورا ، أو وهبتها أو بعتها ثم اختلفنا - أنا والبائع - في الثمن ، القول قول من ؟ اختلاف البيعين في الثمن
قال : هذا فوت ، والقول قول المشتري عند . قلت : أرأيت إن اشتريت شقصا من دار لها شفيعان ، فسلم لي أحدهما الشفعة وقال الآخر : أنا آخذ جميع الشفعة ، وقال المشتري : لا أعطيك إلا قدر حصتك ؟ مالك
قال : للشفيع أن يأخذ جميع ذلك عند ، وإن قال المشتري : خذ الجميع ، وقال الشفيع : لا آخذ إلا حصتي ، لم يكن ذلك له ، إما أن يأخذ الجميع وإما أن يدع ، وهذا قول مالك . مالك