فيمن قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار بحنطة بعينها فاستحقت الحنطة ، أيرجع بائع الشقص فيأخذ الشقص ، أم يأخذ حنطة مثل الحنطة التي استحقت من يده ، وهل فيه شفعة ؟ اشترى شقصا بحنطة فاستحقت الحنطة قال : ما سمعت من في هذا بعينه شيئا ، ولكن لو أن رجلا اشترى حنطة بعينها فاستحقت الحنطة ، لم يكن على صاحب الحنطة أن يأتي بحنطة مثلها عند مالك . فأرى في مسألتك إن أخذها الشفيع بالشفعة قبل أن يستحق الطعام لم يرد البيع ويغرم له مثل طعامه ، وإن كان إنما استحق قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة فلا شفعة للشفيع . مالك
قال : وكذلك فلا شفعة له ، ; لأنه لم يتم البيع وترد الدار إلى صاحبها ويفسخ البيع ، ولو أخذت بالشفعة ثم استحق العبد رجع بقيمة الدار ولم يؤخذ من الشفيع ما أخذ . قال : واشتراء الطعام بالدراهم وبالدنانير سواء إذا استحق أنه يرجع بالدنانير ، ولا بيع بينهما والدار عندي بمنزلته . الرجل يشتري الدار بعبد بعينه فيستحق العبد قبل أن يقوم الشفيع