فيمن قلت : أرأيت إن أقر البائع بالبيع وجحد المشتري البيع وقال : لم أشتر منك شيئا ، ثم تحالفا وتفاسخا البيع ، فقام الشفيع فقال : أنا آخذ الشفعة بما أقررت لي أيها البائع ؟ أقر أنه باع وأنكر المشتري فأراد الشفيع أن يأخذ بإقرار البائع
قال : ما سمعت من فيه شيئا ، ولا أرى فيه شفعة ; لأن عهدته على المشتري ، فإذا لم يثبت للمشتري ما اشترى فلا شفعة له . مالك