ما جاء فيمن باع عبدا بشقص ودراهم ثم جاء الشفيع ليأخذ الشقص قلت : أرأيت لو أن في قول رجلا باع عبده بشقص من دار وبألف درهم ، فأتى الشفيع ليأخذ بالشفعة وقيمة العبد ألف درهم وقيمة الشقص ألف درهم ، فبكم يأخذها الشفيع ؟ مالك
قال : يأخذها الشفيع - في قول - بخمسمائة درهم عند مالك ; لأن ثمن العبد هو الألف درهم ، يقسم على ثمن الشقص وهو الألف درهم على الألف درهم ، فيصير نصف ههنا ونصف ههنا . فيأخذ الشفيع الشقص بنصف قيمة العبد وذلك خمسمائة درهم . مالك