[ ص: 234 ] باب قلت : أرأيت سفينة بيني وبين رجل ، أو خادما بيني وبين رجل ، بعت حصتي من ذلك ، أيكون شريكي أولى بذلك في قول ما لا شفعة فيه من السلع أم لا ؟ مالك
قال : لا يكون شريكك أولى بذلك عند ، إنما يقال لشريكك بع معه أو خذ بما يعطي . فأما إذا باع ورضي أن يبيع وحده فليس لشريكه فيه شفعة وهذا قول مالك مالك