قلت : أرأيت لو أن رجلا بينه وبين شريكه أرض ونخل ، فاقتسما النخل وتركا الأرض لم يقتسماها ، فباع أحدهما ما صار له من النخل ، أتكون لشريكه فيها الشفعة أم لا  ؟ 
قال : سمعت  مالكا  يقول في النخلة تكون للرجل في حائط الرجل ، فيبيعهما ، أنه لا شفعة لرب الحائط وكذلك مسألتك ; لأن كل ما قسم عند  مالك  فلا شفعة فيه . 
				
						
						
