قلت : أرأيت إن اشتريت شقصا من أرض فزرعتها أو غرستها فأتى الشفيع ليأخذ بالشفعة  ؟ قال : قال  مالك    : له أن يأخذ بالشفعة ، والزرع للزارع . قلت : فهل يكون للشفيع من الكراء شيء أم لا  ؟ 
قال : لا يكون له من الكراء شيء . قلت : فإذا كان قد غرسها نخلا أو شجرا ؟ 
قال : إذا غرسها نخلا أو شجرا ، فإنه يقال للشفيع إن شئت فخذها واغرم قيمة ما فيها من الغرس قائما ، فإن أبى لم تكن له شفعة ، وهذا قول  مالك    . 
				
						
						
