قلت : أرأيت لو أن ؟ رجلا بينه وبين شريكه أرض ونخل ، فاقتسما النخل وتركا الأرض لم يقتسماها ، فباع أحدهما ما صار له من النخل ، أتكون لشريكه فيها الشفعة أم لا
قال : سمعت يقول في النخلة تكون للرجل في حائط الرجل ، فيبيعهما ، أنه لا شفعة لرب الحائط وكذلك مسألتك ; لأن كل ما قسم عند مالكا فلا شفعة فيه . مالك