قلت : أرأيت إن ؟ فقال : إن كان اشتراها وليس فيها ثمرة يوم اشتراها ، ثم أثمرت بعد ذلك فأكلها سنين ، فإن اشتريت نخلا فأكلت ثمرتها سنين ، ثم جاء الشفيع يطلب شفعته قال : لا شيء للشفيع من ذلك ; لأن الشفيع إنما صار له النخل الساعة حين أخذها ، فما كان قبل ذلك [ ص: 238 ] مما أثمرت النخل وهي غير ملك الشفيع فلا شيء للشفيع من ذلك . قلت : فإن كان المشتري اشترى النخل وفي رءوس النخل ثمرة يوم اشتراها ؟ مالكا
قال : قد وصفت لك ذلك ، إن كانت لم تزه فأزهت عند المشتري ، أخذ الشفيع النخل والثمرة بالثمن ، وإن كان المشتري اشترى النخل وفيها ثمرة قد طابت وحل بيعها فلم يأخذ الشفيع بالشفعة حتى صرم المشتري النخل ، فإن الثمن يقسم على قيمة النخل وعلى قيمة الثمرة يوم وقعت الصفقة ، فيأخذ الشفيع بالشفعة النخل بما أصاب النخل من الثمن ، ويوضع عن الشفيع ما أصاب الثمرة من الثمن ; لأن الصفقة حين وقعت وقع للثمرة حصة من الثمن ، وهذا قول . قلت : فإن أدرك الشفيع النخل والثمرة قبل أن يجدها المشتري ، وقد كان اشتراها المشتري بعدما أزهت وطابت ؟ مالك
قال : يأخذ النخل والثمرة جميعا عند بالشفعة . مالك
قال : وقال : وإن أدرك الشفيع النخل وفيها ثمرتها لم تزه بعد أخذ الشفيع النخل والثمرة بالثمن بعد أن يدفع إليه قيمة ما أنفق مالك