قلت : أرأيت الحمام ، هل فيه شفعة في قول الشفعة في الحمام والعين والنهر والبئر ؟ مالك
قال : نعم . قلت : أرأيت النهر والعين والبئر إذا اشترى الرجل شقصا منه ، هل فيه شفعة ؟
قال : قال : لا ، إلا أن يكون لها أرض لم تقسم أو يبيعها وأرضها ، فتكون الشفعة فيهما جميعا في العين والبئر والنهر والأرض . فإن اشترى الماء وحده ولا بياض له معه فلا شفعة فيه ، وكذلك قال لي مالك : كل بئر لا بياض معها ولا نخل ، فإن كانت مما يسقى بها الزرع والنخل فلا شفعة فيها . والنهر والعين مثلها ، إنما يكون في ذلك كله الشفعة إذا كانت الأرض معها ، وهذا لم يختلف فيه قول مالك قط . مالك
قال : وقال لي : لو أن بئرا كانت بين [ ص: 241 ] رجلين ولها بياض ونخل ، فباع أحدهما نصيبه من الماء وترك نصيبه من النخل لم يقاسم صاحبه النخل ، كان شريكه في النخل أحق بشفعته في هذا الماء إذا كان البائع باع أصل الماء إذا كانت النخل والأرض لم تقسم . قلت : وإن اقتسموا النخل والأرض ثم باع بعد ذلك حظه من الماء فلا شفعة له ؟ مالك
قال : نعم ; لأنه لو باع حصته من الماء والنخل لم يكن لشريكه فيه شفعة بعد أن يقاسمه ، وكذلك لو كان لها بياض بغير نخل كان مثل ما وصفت لك في النخل ; لأن النخل قد قسم .