فيمن قلت : هل يجوز - في قول اشترى شربا فغار بعض الماء - أن أشتري شرب يوم أو يومين من هذا النهر لأسقي به زرعي ولم أشتر أصل الماء ؟ مالك
قال : قال : لا بأس بذلك قال : قال مالك : إن اشترى رجل شرب يوم أو يومين أو شهر أو شهرين يسقي به زرعه في أرض نفسه ، فغار الماء ، فعلم أن الذي غار من الماء هو ثلث الشرب الذي اشترى أو أقل أو أكثر ، فإنه يوضع عن المشتري ما قل منه أو كثر . مالك
قال : وإن كان أدنى من الثلث ، إذا كان ما غار من الماء يضر به في سقيه وجاء من نقصانه ضرر بين ، فإنه يوضع عنه ولا ينظر إلى الثلث .
قال ابن القاسم : وأرى أن كل ما كثر من الماء حتى قطع ذلك سقيه وضع عنه ; لأن قال لي : ما أصيب من الثمار من قبل الماء وإن كان أقل من الثلث ، رأيت أن يوضع عنه ، ولم ير ما هلك من الماء مثل ما يصيبه من أمر الله من الجراد والبرد وأشباه ذلك . مالكا
قال : وأرى الماء من سبب ما باع به البائع فأرى أن يوضع وإن كان أقل من الثلث ، فكذلك الماء عندي إذا أتى منه ما يضره وينقطع عنه بعض ما اشتراه له ، إلا أن يكون الذي فسد من ذلك الشيء التافه اليسير الذي لا خطب له .