[ ص: 244 ] في الرجل يشتري الدار فيهدمها أو يهدمها رجل تعديا ثم تستحق فهل يضمن قلت : أرأيت إن ؟ اشتريت دارا فهدمتها ثم بنيتها ، أو هدمها رجل أجنبي من الناس ، أو تهدمت من أمر من السماء ، ثم أتى رجل فاستحق نصفها ، أيكون له على المشتري فيما هدم شيء أم لا
قال : قال : لا شيء له على المشتري فيما هدم المشتري مما أراد أن يبنيه أو أراد أن يتوسع به . مالك
قال ابن القاسم : وإن كان هدم فباع النقض ، فإن له نصف ثمن النقض ويفض الثمن الذي اشترى به المشتري على قيمة النقض الذي باع وعلى قيمة قاعة الدار ، فينظر إلى النقض الذي باع كم هو من الدار ثلث أو ربع أو نصف ، فيكون له فيما بقي أن يأخذه بالشفعة بما يصيبه من حصة الثمن ، وينظر إلى قيمة النقض من قيمة العرصة كم كان منها ، فيفض الثمن عليهما ثم يأخذ العرصة بالذي يصيبها من حصة الثمن .
قال : وهذا رأيي وقد بلغني عن . مالك