الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وإن هدمها إنسان ظلما فلم يأخذ المشتري منه ثمنا حتى استحق هذا نصف الدار ، فض الثمن على ما هدم منه وما بقي منه ، ثم أخذ العرصة بما يصيبها من حصة الثمن ، ثم أتبع المشترى الغاصب بنصف قيمة ما قلع وكان له وكان بمنزلة ما باع وأتبعه المستحق بمثل ذلك . قلت : فإن كان المشتري قد كان ترك للهادم قيمة ما هدم ، ثم استحقها هذا المستحق ؟ قال : فللمستحق على الهادم نصف قيمة ذلك وسقطت عنه حصة المشتري . قلت : فإن كان عديما ، أيرجع المستحق على المشتري بذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا .

                                                                                                                                                                                      قال : وليس ما انهدم بأمر من الله مما لا شيء للمشتري فيه ، بمنزلة ما هدم فباعه أو غصبه غاصب أو هدمه هادم على وجه الظلم ، فقد صار ما هدم ضامنا للمشتري فجرى عندي مجرى البيع . قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى عبدا في سوق من أسواق المسلمين ، فوهبه لرجل ثم أتى رجل فاستحقه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يقال للمستحق : إن شئت فاتبع البائع بالثمن وإلا فاطلب العبد ، فإن وجدته أخذته ولا شيء لك على المشتري الواهب . قلت : والنصف الذي استحق والنصف الذي يأخذ بالشفعة سواء عندك وسواء مسألتي في النقض ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . ذلك سواء ; لأنه لم يهدم ما هدم من ذلك على وجه التعدي ، لا في النصف الذي استحق ولا في النصف الذي أخذ المستحق بالشفعة ; لأنه هدم جميع ذلك على وجه أنه له ملك وليس بغاصب ولا متعد .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية