الشفعة فيما وهب للثواب قلت : أرأيت إن في قول وهبت شقصا لي في دار على عوض ، أو تصدقت به على عوض ، أو أوصيت به على عوض ، أتكون فيه الشفعة أم لا ؟ مالك
قال : نعم ، وهذا كله بيع عند وفيه الشفعة . مالك
قال : ومن تصدق على عوض فهو بائع . قلت [ ص: 245 ] ويأخذها الشفيع في جميع هذا بقيمة العوض في قول مالك ؟ مالك
قال : نعم . قلت : أرأيت إن كانت الدار في يد الواهب لم يدفعها بعد ، أيكون للشفيع أن يأخذها بالشفعة ؟
قال : إن كان وهب الدار على عوض قد سماه ، فللشفيع أن يأخذها بالشفعة بقيمة ذلك العوض ، إن كان عرضا وإن كان دراهم أو دنانير أو ورقا أو ذهبا أخذها بذلك .
قال : وإن كان اشتراه بحنطة أو بشعير أو زيت أو ما أشبه ذلك من الطعام أو الإدام ، أخذه بمثل ذلك وبمثل كيله وبمثل صنفه قبض الموهوب له هبته أو لم يقبض ; لأن هذا بيع قال : وإن كان إنما وهب الدار على عوض يرجوه ولم يسمه ، فليس للشفيع أن يأخذ بالشفعة إلا بعد العوض . قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .